فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 341

ما روى أُبي بن كعب - رضي الله عنه - قال: (كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجدتين ثم قام الثانية فقرأ بسورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها) [1] .

أدلة القول السادس:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة القول الأول والأقوال الثالث والرابع والخامس قالوا: [الأخبار ثابتة في الكسوف في كل ركعة بركوعان وثلاث وأربع] [2] وخمس.

المناقشة:

ناقش أصحاب القول الأول أدلة القول الثاني من وجوه:

الوجه الأول: أن هذه الأحاديث [متروكة غير معمول بها باتفاقنا فإنهم ... قالوا يصلى ركعتين وحديث النعمان - رضي الله عنه - فيه أنه يصلى ركعتين ثم ركعتين ... حتى انجلت الشمس وحديث قبيصة - رضي الله عنه - فيه أنه يصلي كأحدث صلاة ... صليتموها] [3] .

الوجه الثاني: أن هذه الأحاديث تخالف بعضها البعض [4] .

(1) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب من قال أربع ركعات 1/ 270 وأحمد في المسند برقم 21263 المسند 5/ 134 وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الكسوف برقم 1237 وقال بعده الشيخان قد هجرا أبا جعفر الرازي ولم يخرجا عنه وحاله عند سائر الأئمة أحسن الحال وهذا الحديث فيه ألفاظ ورواته صادقون وفي نصب الراية بعد ذكر الحديث قال وأبو جعفر الرازي عيسى بن عبدالله بن ماهان فيه مقال قال النووي في الخلاصة لم يضعفه أبو داود وهو حديث في إسناده ضعف نصب الراية 2/ 227.

(2) البيان للعمراني 3/ 666.

(3) المغني لابن قدامة 3/ 327.

(4) المغني لابن قدامة 3/ 327.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت