الترجيح:
الراجح القول الأول القائل بتقديم صلاة الكسوف، وذلك؛ لأن صلاة الكسوف قد تفوت بالانجلاء، وصلاة العيد وقتها واسع، و يمكن الجمع بين الصلاتين.
الأمر السادس:
إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع صلاة الوتر فلا يخلو من حالين:
الحال الأولى: أن يتسع الوقت لصلاة الكسوف، والوتر، فإنه يبدأ بالكسوف [1] .
الحال الثانية: أن يضيق وقت الوتر، فيقدم الكسوف.
وهو مذهب الحنفية [2] ، والشافعية [3] ، والصحيح من مذهب الحنابلة [4] .
دليلهم لأن صلاة الكسوف آكد من الوتر [5] ولأنه يمكن تدارك الوتر بالقضاء [6] .
القول الثاني:
أنه يقدم الوتر.
(1) حاشية ابن عابدين 3/ 44 والأم 1/ 405، والبيان 3/ 673 وروضة الطالبين 1/ 597 والمجموع 5/ 62 وتحفة المحتاج 1/ 383 ومغني المحتاج 1/ 320 والمغني 3/ 331 والشرح الكبير والإنصاف 5/ 401، 406 والمنتهى 1/ 374 وكشاف القناع 2/ 108.
(2) حاشية ابن عابدين 2/ 44.
(3) الأم 1/ 405 والبيان 3/ 673 وروضة الطالبين 1/ 597 والمجموع 5/ 62 وتحفة المحتاج 1/ 383 ومغني المحتاج 1/ 320.
(4) الإنصاف مع الشرح الكبير 5/ 406 والمنتهى 1/ 374 وكشاف القناع 2/ 108.
(5) انظر: البيان 3/ 673.
(6) انظر: كشاف القناع 5/ 108.