القول الثاني:
صلاة الكسوف تقدم على صلاة العيد، وذلك؛ لخوف انجلاء الكسوف وهو مذهب المالكية [1] .
الترجيح:
الراجح القول الأول القائل بتقديم صلاة العيد، وذلك؛ للدليل السابق للقول الثاني في مسألة اجتماع الكسوف مع الصلاة المكتوبة [2] ، ولأن العيد فرض كفاية وصلاة الكسوف سنة.
الحال الثانية: أن يتسع وقت العيد لها، وللكسوف، فإنه يبدأ بالكسوف، وذلك؛ لأنه يخشى عليها من الفوت بالانجلاء.
وهو مذهب المالكية [3] ، والمصحح عند الشافعية [4] والحنابلة [5] ، وقول بعض الحنفية [6] .
القول الثاني:
أن صلاة العيد تقدم على صلاة الكسوف؛ لأن العيد فرض كفاية، والكسوف سنة، ولما سبق في دليل القول الثاني في مسألة اجتماع الكسوف مع الصلاة المكتوبة [7] وهو قول بعض الحنفية [8] ، وبعض الشافية [9] ، وبعض الحنابلة [10] .
(1) مواهب الجليل والتاج والإكليل 2/ 592 وحاشية الدسوقي 1/ 642.
(2) سبق ص 119.
(3) مواهب الجليل والتاج والإكليل 2/ 592 وحاشية الدسوقي 1/ 642.
(4) الأم 1/ 405، والبيان 3/ 671 وروضة الطالبين 1/ 597 وتحفة المحتاج 1/ 383 ومغني المحتاج 1/ 32.
(5) المغني 3/ 331 والشرح الكبير والإنصاف 5/ 401،406 والمنتهى 1/ 374 وكشاف القناع 2/ 108.
(6) حاشية ابن عابدين 3/ 43.
(7) سبق ص 119.
(8) حاشية ابن عابدين 3/ 44.
(9) روضة الطالبين 1/ 597، والمجموع 5/ 62.
(10) الإنصاف مع الشرح الكبير 5/ 406.