فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 341

القول الثاني:

صلاة الكسوف تقدم على صلاة العيد، وذلك؛ لخوف انجلاء الكسوف وهو مذهب المالكية [1] .

الترجيح:

الراجح القول الأول القائل بتقديم صلاة العيد، وذلك؛ للدليل السابق للقول الثاني في مسألة اجتماع الكسوف مع الصلاة المكتوبة [2] ، ولأن العيد فرض كفاية وصلاة الكسوف سنة.

الحال الثانية: أن يتسع وقت العيد لها، وللكسوف، فإنه يبدأ بالكسوف، وذلك؛ لأنه يخشى عليها من الفوت بالانجلاء.

وهو مذهب المالكية [3] ، والمصحح عند الشافعية [4] والحنابلة [5] ، وقول بعض الحنفية [6] .

القول الثاني:

أن صلاة العيد تقدم على صلاة الكسوف؛ لأن العيد فرض كفاية، والكسوف سنة، ولما سبق في دليل القول الثاني في مسألة اجتماع الكسوف مع الصلاة المكتوبة [7] وهو قول بعض الحنفية [8] ، وبعض الشافية [9] ، وبعض الحنابلة [10] .

(1) مواهب الجليل والتاج والإكليل 2/ 592 وحاشية الدسوقي 1/ 642.

(2) سبق ص 119.

(3) مواهب الجليل والتاج والإكليل 2/ 592 وحاشية الدسوقي 1/ 642.

(4) الأم 1/ 405، والبيان 3/ 671 وروضة الطالبين 1/ 597 وتحفة المحتاج 1/ 383 ومغني المحتاج 1/ 32.

(5) المغني 3/ 331 والشرح الكبير والإنصاف 5/ 401،406 والمنتهى 1/ 374 وكشاف القناع 2/ 108.

(6) حاشية ابن عابدين 3/ 43.

(7) سبق ص 119.

(8) حاشية ابن عابدين 3/ 44.

(9) روضة الطالبين 1/ 597، والمجموع 5/ 62.

(10) الإنصاف مع الشرح الكبير 5/ 406.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت