فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 341

القول الأول:

أن الوقت الذي تفعل فيه صلاة الكسوف للقمر هو الليل كله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني.

وهو مذهب المالكية [1] ، ومذهب الحنابلة [2] ، والقديم للشافعي وهو قول في المذهب [3] ، ولعله مذهب الحنفية [4] .

القول الثاني:

أن الوقت الذي تفعل فيه صلاة الكسوف للقمر هو الليل كله من غروب الشمس إلى طلوع الشمس.

وهو مذهب الشافعية وهو الجديد للشافعي [5] ، وقال به بعض المالكية [6] ، ورواية عند الحنابلة [7] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

(1) الفواكه الدواني 1/ 430، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير 1/ 639 ومواهب الجليل والتاج والإكليل 2/ 590.

(2) الشرح الكبير والإنصاف 5/ 399 - 401 والمنتهى 1/ 373 وكشاف القناع 2/ 107.

(3) البيان للعمراني 2/ 669 - 670، روضة الطالبين 1/ 596 وتحفة المحتاج 1/ 383 ومغني المحتاج 1/ 319.

(4) لأنهم لا يرون جواز صلاة الكسوف في أوقات النهي ولم أجد فيما اطلعت عليه نص لهم في هذه المسألة وانظر فيما قلنا المبسوط 2/ 123 وبدائع الصنائع 1/ 631 وحاشية ابن عابدين 3/ 62.

(5) الأم للشافعي 1/ 405 والبيان للعمراني 2/ 669 - 670 وروضة الطالبين 1/ 596 وتحفة المحتاج 1/ 383 ومغني المحتاج 1/ 319.

(6) حاشية الدسوقي 1/ 639.

(7) الشرح الكبير والإنصاف 5/ 399 - 401.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت