وشَرَط الشّافعيّة في ذلك: أنْ لا يَكون المَعْنَى في المسكوت عنه أَقَلّ مناسَبةً لِلحُكْم في المَعْنَى في المنطوق به، فيدخل فيه الأَوْلى والمُساوِي، وليس كَمَا شَرَط بَعْضُهم أنْ يَكون أَوْلى بالحُكْم مِن المذكور.
وهو ما نَقَله إمام الحرميْن ـ رحمه الله تعالى ـ عن الإمام الشافعي - رضي الله عنه - وهو اختيار الشيرازي رحمه الله تعالى، ونَقَله الهندي (2) ـ رحمه الله تعالى ـ عن الأكثرين (3) .
5 -اتفاق المسكوت عنه والمنطوق في الحُكْم.
(1) شَرْح مختصر الروضة 2/ 716 ويُرَاجَع كَشْف الأسرار لِلبخاري 1/ 185
(2) صفي الدِّين الهندي: هو مُحَمَّد بن عبد الرحيم بن مُحَمَّد الشافعي الأصولي رحمه الله تعالى، وُلِد بدلهي بالهند سَنَة 644 هـ ..
مِن مصنَّفاته: الزبدة في عِلْم الكلام، نهاية الوصول إلى عِلْم الأصول.
تُوُفِّي رحمه الله تعالى بدمشق سَنَة 715 هـ.
الدرر الكامنة 4/ 14 والفتح المبين 2/ 120
(3) يُرَاجَع: البرهان 1/ 449 والمستصفى 1/ 264، 265 واللُّمَع /44 والبحر المحيط 4/ 9 وإرشاد الفحول /178