فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 296

وَجْه الدّلالة: أنّ هذا النَّصّ أفاد منطوقه وجوب الكفارة على مَن جامَع في نهار رمضان، وفيه إيماء على أنّ الوقاع عِلّة العتق أو الكفارة.

الوجه الثاني: أنْ يَكون مع سؤال في نظيره.

مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم - وقَدْ سأَلَتْه الخثعميّة:"إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ الْوَفَاةُ وَعَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْحَجِّ؛ أَفَيَنْفَعُهُ إِنْ حَجَجْتُ عَنْه؟"فقال - صلى الله عليه وسلم - {أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ: أَكَانَ يَنْفَعُهُ ذَلِك} قالت:"نَعَم"، فقال - صلى الله عليه وسلم - {فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى} (3) .

وَجْه الدّلالة: أنّ منطوق الحديث أفاد جواز حجّ الابن أو البنت عن أبيه، وفيه تنبيه إلى عِلّة الحُكْم أنّ الحجّ دَيْن كدَيْن الآدمي يسقط بالقضاء.

النوع الثالث: أنْ يُفَرّق بَيْن حُكْمَيْن بوصْفَيْن إمَّا بصيغة صفة أو غاية أو استثناء أو غَيْرها ..

فأمَّا مع ذِكْر الوصْفيْن: فنَحْو قوله - صلى الله عليه وسلم - {لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلِلْفَارِسِ سَهْمَان} (3) .

وأمَّا مع ذِكْر أحدهما: فنَحْو قوله - صلى الله عليه وسلم - {لاَ يَرِثِ الْقَاتِل} (4) ..

(1) سبق تخريجه.

(2) أَخْرَجه ابن ماجة في كِتَاب المناسك: باب الحج عَنِ الحي إذا لَمْ يَسْتَطِعْ برقم (2900) عَنْ عَبْد الله بن عبّاس رضي الله عنهما.

(3) أَخْرَجه ابن أَبِي شَيْبَة 6/ 489 والدارقطني 4/ 105 عَنْ مجمع بن جارية - رضي الله عنه -.

(4) أَخْرَجه الترمذي في كتاب الفرائض عن رسول الله: باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل برقم (2035) وابن ماجة في كتاب الديات: باب القاتل لا يرث برقم (2635) كلاهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، والدارمي في كتاب الفرائض: باب ميراث القاتل عن عَلِيّ كَرَّم الله وجْهه برقم (2954) .

وَجْه الدّلالة: أنّ منطوق الحديث أفاد مَنْع القاتل مِن الميراث، ... وفيه إيماء وتنبيه إلى أنّ القتل هو المانع مِن الميراث.

النوع الرابع: اقتران الحُكْم بوصف مناسِب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت