(2) شَرْح طلعة الشمس 1/ 258
(3) يُرَاجَع: عِلْم أصول الفقه لِخَلاّف /160 - 164 ومَباحث في أصول الفقه /53
الرابع: دلالة الإشارة.
الخامس: دلالة الإيماء (التنبيه) .
السادس: الحصر.
السابع: مَعْنَى الخِطَاب (القياس) .
3 -أنّ هذه الأقسام السبعة الجامع بَيْنها: أنَّها لا تؤخَذ مِن منطوق اللفظ مباشَرةً، أو على حَدّ تعبير ابن الحاجب ـ رحمه الله تعالى ـ في تعريف المفهوم: ما دَلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق ..
وهو تعريف واسِع يَستوعب كُلَّ دلالة لِللفظ غَيْر منطوقة، وليس المفهوميْن كَمَا ذَهَب ابن الحاجب ـ رحمه الله تعالى ـ ومَن تَبِعه.
وفي هذا يقول الزركشي رحمه الله تعالى:"وأمَّا الآمدي وابن الحاجب: فجَعَلاَه (الاقتضاء) مِن فَنّ المنطوق، وكذا الإيماء والإشارة، مع تفسيرهما المنطوق بـ (دلالة اللفظ في محلّ النطق) ، والمفهوم بـ (دلالة اللفظ لا في محلّ النطق) ، وهذا بعيد مِن التوجيه، مخالِف لِمَا ذَكَره أئمة الأصول؛ فإنَّهم قالوا: سُمِّي المفهوم"مفهومًا"لأنَّه فُهِم مِن غَيْر التصريح بالتعبير عنه، وهذا المَعْنَى شامِل لِلاقتضاء والإيماء والإشارة أيضًا، فتَكون هذه الأقسام مِن قَبِيل المفهوم لا المنطوق" (1) ا. هـ.
4 -أنّ الحصر أحد أقسام مفهوم المخالَفة، ولِذَا فالأَوْلى استبعاده مِن الأقسام السبعة المتقدِّمة.
5 -أنّ القياس أحد مفهومات الأصل (المنطوق) ، لكنّي رَجَّحْتُ ـ فيما تَقَدَّم ــ إفراده على المفهوم؛ تابعًا في ذلك لِحُجَّة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى.