وهو تعريف أبي يعلى رحمه الله تعالى، واختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى (1) .
وعَرَّفه ابن عقيل ـ رحمه الله تعالى ـ بأنَّه: ما تَرَدَّد بَيْن أَمْرَيْن (2) .
وعَرَّفه القاضي أبو بَكْر (3) ـ رحمه الله تعالى ـ بأنَّه: لفظة معقولة المَعْنَى لها حقيقة ومَجَاز: فإنْ أُجْرِيَتْ على حقيقتها كانت ظاهرًا، وإذا عُدلَتْ إلى جهة المَجاز كانت مؤوَّلة (4) .
وعَرَّفه القرافي ـ رحمه الله تعالى ـ بأنَّه: المُتَرَدِّد بَيْن احْتماليْن فأَكْثَر هو في أحدهما أَرْجَح (5) .
وهو قريب مِن تعريف القاضي أبي يعلى، وكلاهما عندي أَوْلى بالقبول مِن غَيْرهما.
مثاله: الأمر يَحتمل الندب والإيجاب، لكنّه في الإيجاب أَظْهَر، والنهي يَحتمل التنزيه والحظر، وهو في الحظر أَظْهَر، والصلاة لها استعمال شَرْعِيّ وآخَر لغويّ، لكنّها في الشرعي أَظْهَر (6) .
(1) العُدَّة 1/ 140 وروضة الناظر 2/ 563
(2) الواضح 1/ 33
(3) القاضي أبو بَكْر الباقلاني: هو مُحَمَّد بن الطيب بن مُحَمَّد بن جعفر بن القاسم الباقلاّني المالكي رحمه الله تعالى ..
مِن تصانيفه: التمهيد، المقنع في أصول الفقه، إعجاز القرآن، المقدمات في أصول ... الديانات.
تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببغداد سَنَة 403 هـ.
وفيات الأعيان 4/ 269، 270 وشذرات الذهب 3/ 168 والفتح المبين 1/ 233 - 235
(4) البرهان 1/ 416، 417
(5) شَرْح تنقيح الفصول /37
(6) يُرَاجَع: الواضح 1/ 33، 34 والبرهان 1/ 418
وحُكْمه: أنَّه يصار إلى مَعْنَاه الظاهر، ولا يجوز تَرْكه إلا بتأويل (1) .