الاستيعاب 4/ 1843 - 1846 وسِيَر أعلام النبلاء 2/ 218 - 223
(3) أَخْرَجه البخاري في كِتَاب النفقات: باب المراضع مِنَ المواليات وغَيْرِهِنّ برقم (4953) ومُسْلِم في كِتَاب الرضاع: باب تحريم الربيبة وأخت المرأة برقم (2626) والنسائي في كِتَاب النكاح: باب تحريم الجَمْع بَيْن الأُمّ والبنت برقم (3233) .
(4) يُرَاجَع المُحَلَّى 9/ 529 - 531
(5) مالِك بن أَوْس بن الحدثان: هو الصّحابيّ الجليل أبو سعيد مالِك بن أَوْس بن الحدثان بن عَوْف ابن ربيعة بن يربوع النصري المديني - رضي الله عنه -، قِيل إنَّه مِنْ كِبَار التابعين، مِنْ فصحاء العَرَب ..
تُوُفِّي - رضي الله عنه - سَنَة 92 هـ.
الاستيعاب 3/ 1346، 1347 والإصابة 5/ 709 - 711
عندي امرأة فتُوُفِّيَتْ وقَدْ وَلَدَتْ لي، فوَجَدْتُ عليها، فلَقِيَنِي عَلِيّ بن أبي طالِب - رضي الله عنه - فقال:"مَا لَك؟"فَقُلْتُ:"تُوُفِّيَتِ المرأة"، فقال:"لَهَا ابْنَة؟"قُلْتُ:"نَعَمْ، وهي بالطائف"، قال:"كَانَتْ فِي حِجْرِك؟"قُلْتُ:"لا؛ هي بالطائف"، قال:"فَانْكِحْهَا"قُلْتُ:"فأيْن قول الله تعالى {وَرَبَئبُكُمُ الَّتِى فِى حُجُورِكُم} (1) ؟!"قال:"إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِكَ، إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ فِي حِجْرِك"ا. هـ ..
وذَكَر ابن كثير (2) ـ رحمه الله تعالى ـ أنّ إسناده قَوِيّ (3) ، وهو قول غريب جدًّا (4) .
والراجح عندي: ما عليه الجمهور وعامّة الصحابة القائلون بحرمة نكاح الربيبة، كانت في الحِجْر أو لَمْ تَكُنْ، وأنّ الحِجْر المُقَيَّد به الحُكْم إنَّمَا هو بيان لِلواقع وجارٍ مَجْرَى الغالب.
(1) سورة النساء مِنَ الآية 23