فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 296

مثاله: قولنا: النزاهة في القناعة، والدِّين الوَرَع، والبِشْر حُسْن الخُلُق؟

الصورة السادسة: أنْ يَكون الخبر نكرةً.

مثاله: قولنا"زَيْد قائم" (1) .

الصورة السابعة: اقتران المبتدأ باللاّم الجنسيَّة.

مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم - {الْخَرَاجُ بِالضَّمَان} (2) (3) ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - {الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَر} (4) .

الصورة الثامنة: النفي.

مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم - {لاَ صِيَامَ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْل} (5) (6) .

أنواع حَصْر المبتدأ في الخبر:

ومِمَّا تَقَدَّم نَرَى أنّ حَصْر المبتدأ في الخبر يَنْقَسِم إلى نَوْعَيْن:

النوع الأول: حَصْر المبتدأ في الخبر.

وهو الغالب، ويَنْدَرِج تَحْتَه جميع الصُّوَر المتقدِّمة عَدَا الصورتيْن

(1) يُرَاجَع شَرْح تنقيح الفصول /60، 61

(2) أَخرَجه الترمذي في كتاب البيوع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء فيمَن يشتري العبدَ ويَستغِلّه ثُمّ يَجِد به عيبًا برقم (1206) والنسائي في كتاب البيوع: باب الخراج بالضمان برقم (4414) كلاهما عن السيدة عائشة رضي الله عنها.

(3) يُرَاجَع البحر المحيط 4/ 55

(4) أَخْرَجه الترمذي في كِتَاب البيوع عَنْ رسول الله: باب ما جاء فيمَنْ يَشْتَرِي العبد ويَسْتَغِلّه ثُمّ يَجِد به عيبًا برقم (1206) والنسائي في كِتَاب البيوع: باب الخراج بالضمان برقم (1414) وأبو داود في كِتَاب البيوع: باب فيمَنْ يَشْتَرِي عبدًا فاسْتَعْمَلَه ثُمّ وَجَد به عيبًا برقم (3044) ، كُلّهم عَنِ السَّيِّدَة عائشة رضي الله عَنْهَا.

(5) أَخْرَجه النسائي في كِتَاب الصيام: باب ذِكْر اختلاف الناقلين لِخَبَر حفصة برقم (2291) والدارمي في كِتَاب الصوم: باب مَنْ لَمْ يُجْمِع الصيامَ مِنَ الليل برقم (1636) ، كِلاَهُمَا عَنِ السَّيِّدَة حفصة رضي الله عَنْهَا.

(6) يُرَاجَع شَرْح الكوكب المنير 3/ 520

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت