مثاله: قولنا: النزاهة في القناعة، والدِّين الوَرَع، والبِشْر حُسْن الخُلُق؟
الصورة السادسة: أنْ يَكون الخبر نكرةً.
مثاله: قولنا"زَيْد قائم" (1) .
الصورة السابعة: اقتران المبتدأ باللاّم الجنسيَّة.
مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم - {الْخَرَاجُ بِالضَّمَان} (2) (3) ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - {الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَر} (4) .
الصورة الثامنة: النفي.
مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم - {لاَ صِيَامَ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْل} (5) (6) .
أنواع حَصْر المبتدأ في الخبر:
ومِمَّا تَقَدَّم نَرَى أنّ حَصْر المبتدأ في الخبر يَنْقَسِم إلى نَوْعَيْن:
النوع الأول: حَصْر المبتدأ في الخبر.
وهو الغالب، ويَنْدَرِج تَحْتَه جميع الصُّوَر المتقدِّمة عَدَا الصورتيْن
(1) يُرَاجَع شَرْح تنقيح الفصول /60، 61
(2) أَخرَجه الترمذي في كتاب البيوع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء فيمَن يشتري العبدَ ويَستغِلّه ثُمّ يَجِد به عيبًا برقم (1206) والنسائي في كتاب البيوع: باب الخراج بالضمان برقم (4414) كلاهما عن السيدة عائشة رضي الله عنها.
(3) يُرَاجَع البحر المحيط 4/ 55
(4) أَخْرَجه الترمذي في كِتَاب البيوع عَنْ رسول الله: باب ما جاء فيمَنْ يَشْتَرِي العبد ويَسْتَغِلّه ثُمّ يَجِد به عيبًا برقم (1206) والنسائي في كِتَاب البيوع: باب الخراج بالضمان برقم (1414) وأبو داود في كِتَاب البيوع: باب فيمَنْ يَشْتَرِي عبدًا فاسْتَعْمَلَه ثُمّ وَجَد به عيبًا برقم (3044) ، كُلّهم عَنِ السَّيِّدَة عائشة رضي الله عَنْهَا.
(5) أَخْرَجه النسائي في كِتَاب الصيام: باب ذِكْر اختلاف الناقلين لِخَبَر حفصة برقم (2291) والدارمي في كِتَاب الصوم: باب مَنْ لَمْ يُجْمِع الصيامَ مِنَ الليل برقم (1636) ، كِلاَهُمَا عَنِ السَّيِّدَة حفصة رضي الله عَنْهَا.
(6) يُرَاجَع شَرْح الكوكب المنير 3/ 520