ونَحْوه تعريف صَدْر الشريعة رحمه الله تعالى، وهو: أنْ يثبت الحُكْم في المسكوت عنه على خِلاَف ما ثبت في المنطوق (2) .
وتعريف الزركشي رحمه الله تعالى، وهو: إثبات نقيض حُكْم المنطوق لِلمسكوت (3) .
وتعريف ابن الهمام رحمه الله تعالى، وهو: دلالته على نقيض حُكْم المنطوق لِلمسكوت (4) .
التعريف السابع: أنْ يَكون المسكوت عنه مخالِفًا لِلمذكور في الحُكْم إثباتًا ونفيًا.
وهو تعريف العضد الإيجي رحمه الله تعالى (5) ، واختاره ـ بلفظه ـ الشوكاني رحمه الله تعالى (6) .
ونَحْوه تعريف الأصفهاني رحمه الله تعالى، وهو: أنْ يَكون المسكوت موافِقًا لِلمنطوق في الحُكْم (7) .
وتعريف التفتازاني رحمه الله تعالى، وهو: أنْ يَكون المسكوت عنه مخالِفًا لِلمنطوق في الحُكْم إثباتًا ونفيًا (8) .
التعريف الثامن: أنْ يخالِف المسكوت عنه حُكْمَ المنطوق.
(1) شَرْح تنقيح الفصول /55
(2) التنقيح مع التوضيح 1/ 266
(3) البحر المحيط 4/ 13
(4) التحرير مع التيسير 1/ 98
(5) شَرْح العضد مع المختصر 2/ 173
(6) إرشاد الفحول /179
(7) التلويح 1/ 266
(8) بيان المختصر 2/ 444
وهو تعريف الفتوحي رحمه الله تعالى (1) .