التعريف الثاني: ما يَدُلّ مِن جهة كَوْنه مخصَّصًا بالذِّكْر على أنّ المسكوت عنه مخالِف لِلمخصَّص بالذِّكْر.
وهو تعريف إمام الحرميْن رحمه الله تعالى (2) .
التعريف الثالث: الاستدلال بتخصيص الشيء بالذِّكْر على نَفْي الحُكْم عَمَّا عَدَاه.
وهو تعريف حُجَّة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى (3) ، واختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى (4) .
ونَحْوه تعريف الطوفي رحمه الله تعالى، وهو: دلالة تخصيص شيء بحُكْم يَدُلّ على نَفْيه عَمَّا عَدَاه (5) .
التعريف الرابع: ما يَكون مدلول اللفظ في محلّ السكوت مخالِفًا لِمدلوله في محلّ النطق.
وهو تعريف الآمدي رحمه الله تعالى (6) .
التعريف الخامس: أنْ يَكون المسكوت عنه مخالِفًا.
وهو تعريف ابن الحاجب رحمه الله تعالى (7) .
التعريف السادس: إثبات نقيض حُكْم المنطوق به لِلمسكوت عنه.
(1) الواضح 1/ 37
(2) البرهان 1/ 449
(3) المستصفى /265
(4) روضة الناظر 2/ 775
(5) شَرْح مختصر الروضة 2/ 724
(6) الإحكام 3/ 78
(7) مختصر المنتهى 2/ 173
وهو تعريف القرافي رحمه الله تعالى (1) .