فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 512

بَيْد أن الشريعة لم تحدد في ذلك حدًّا، بل أن ذلك داخل في عموم قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] .

وقد سئل الشيخ ابن تيمية عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤها، فهل عليه إثم أم لا؟ وهل يُطالَبُ الزوج بذلك؟

فأجاب: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها

عليه، أعظم من إطعامها.

والوطء الواجب، قيل: أنه في كل أربعة أشهر مرة.

وقيل بقدر حاجتها وقدرته، كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين [1] .

بينما قال ابن حزم: وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته.

وأدنى ذلك مرة في كل طهر إن قدر على ذلك، وإلا فهو عاصٍ لله تعالى، برهان ذلك قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ} [البقرة: 222] [2] .

(1) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (32/ 271) .

(2) «المحلى» (9/ 174) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت