فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 318

قلت: ومن العجب ما جاء في (مجموع الفتاوى) لابن تيمية: (19/ 248، 251) ، وهو حنبل وواسع الاطلاع على فقه الصحابة والتابعين وفقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى وإن كان قد يستقل برأيه عن الحنابلة - من قوله:

وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ليس فيما دون مسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة ) )وقال: (( لا شيء في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم ) )وقال في السارق: (( يقطع إذا سرق ما بلغ ثمن المجن ) ) (1) ، وقال: (( تقطع اليد في ربع دينار ) ) (2) والأوقية في لغته أربعون درهمًا ولم يذكر للدرهم ولا للدينار حدًا ولا ضرب هو درهمًا ولا كانت الدراهم تضرب في أرضه بل تجلب مضروبة من ضرب الكفار وفيها كبار وصغار، كانوا يتعاملون بها تارةً عددًا وتارة وزنًا كما قال: زن وارجع فإن خير الناس أحسنهم قضاء لا نعرف حديثًا بهذا اللفظ الذي رواه ابن قدامة، ولكن المعروف"زن وأرجح"طرفًا من حديث سويد بن قيس الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن طريق سماك بن حرب. انظر المزي (تحفة الأشراف: 4/ 134، ح 4810) . وكذلك ابن حبان (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لعلاء الدين الفارسي: 7/ 298، ح 5125) . ولفظه من الترمذي (الجامع الصحيح: 3/ 598، ح 1305) : حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة (مخرقة) - على خلاف في الاسم - العبدي برًّا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل وعندي وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: (( زن وارجح ) ).

وتعبقه الترمذي بقوله: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة ثم قال: حديث سويد حديث حسن صحيح.

وحديث جابر الذي أشار إليه الترمذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وفي بعض ألفاظه فزادني قيراطًا. لكن ليس فيه لفظ:"زن وأرجح"بصيغة الأمر.

(1) راجع فصل"النقد كما يتمثل في الحديث الشريف"

(2) أخرجه الجماعة من طريق الزهري، عن عمرة، عن عائشة، انظر المزي (تحفة الأشراف: 12/ 417) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت