قال: فسأله رجل، قال: يدًا بيد؟ قال: هكذا سمعت.
حدثني إسحاق بن منصور، أخبرني يحيى بن صالح، حدثني معاوية، عن يحيى، وهو ابن أبي كثير عن يحيى بن أبي إسحاق، أن عبد الرحمن بن أبي بكرة، أخبره أن أبا بكرة، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
وفيما قرأ علينا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أنه قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا ) ).
أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني، قال: حدثنا أبو ثوبة قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: (( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة، إلا عينًا بعين، سواء بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عينًا بعين، سواء بسواء ) )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، والفضة بالذهب كيف شئتم ) ).
وقال ابن حبان (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، علاء الدين الفارسي: 7/ 238، 4993) :
أخبرنا الفضل بن الحباب، قال: حدثنا مسدد، عن إسماعيل، قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: قال أبو بكرة: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمر أن يباع الفضة بالذهب كيف شاء، والذهب بالفضة كيف شاء ) ).
وقال الطحاوي (شرح معاني الآثار: 4/ 69) :
حدثنا علي بن معبد، حدثنا المعلى بن منصور، قال: أخبرنا عبادة وعبد العزيز بن المختار، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة يعني عن أبيه - هذا"البيان"الذي أريد به تجنب الإرسال، لا ندري أهو من يحيى بن أبي إسحاق، أو من غيره من رجال السند أو من الطحاوي - قال: (( نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا مثلًا بمثل، وأمرنا أن نبيع الذهب في الفضة، والفضة في الذهب كيف شئنا ) ).
وعن يحيى بن سعيد: قال مالك في (الموطأ: ص 527، ح 25) عن يحيى بن سعيد، أنه قال: