معلولة كما يفهم من غمزهم إما بتعدد طرقها فيظاهر بعضها بعضًا أو بما لها من شواهد تعتضد بها.
1 -عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس فيما دون خمس ذود ) ) (1) صدقة وليس فيها دون خمس أواق (2) ، صدقة (3) .
2 -عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم الكوفي، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق ) ). (4) صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة (5)
(1) سيأتي تخريجه في موضعه من البحث أيضًا
(2) راجع التعليق رقم (1) في الصفحة 1897
(3) أنظر فصل"من أحكام اضطراب العملة في الحديث الشريف"
(4) قال العيني في (عمدة القارئ: 8/ 257) : الورق والورق والرقة دراهم وربما سميت الورقة فضة والرقة الفضة والمال، وعن ابن الأعرابي: وقيل الفضة والذهب، وعن ثعلب: وجمع الورق أوراق، وجمع الرقة رقوق ورقون، ذكر ابن سيده في الجامع، أعطاه ألف درهم رقة يعني لا يخالطها شيء من المال غيرها، وفي الغريبين الورق والرقة الدراهم خاصة، أما الورق فهو المال كله. وقال أبو بكر"الرقة معناها في كلامهم الورق وجمعها رقات، وفي المغرب الورق بكسر الراء المضروب من الفضة، والورق من المال. ورد النووي على صاحب البيان في قوله: الرقة هي الذهب والفضة، وقال: هذا غلط فهو مردود عليه كما ذكرنا عن ابن الأعرابي"
(5) انظر فصل:"من أحكام اضطراب العملة في الحديث الشريف"
وأخرج الشافعي (الأم: 2/ 42،43) :
عن طريق مالك هذين الحديثين بلفظ مالك وسنده. وقال البخاري (الصحيح: 2/ 121)
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) ). (1) حدثنا