قال عبد الرزاق (المصنف: 8/ 128، ح 14587) :
قال الثوري: وأخبرني يونس، عن الحسن قال: لا بأس به بسعر السوق، وقال سفيان: لا بأس به إذا تراضيا.
وقال ابن أبي شيبة (الكتاب المصنف: 6/ 333، 334، ح 1254) :
حدثنا وكيع، عن الحسن قال: لا بأس لاقتضاء الذهب، الورق والورق من الذهب بقيمة السوق.
1255 - حدثنا ابن إدريس عن هشام، عن الحسن قال: لا بأس به.
ثم قال (ص 590، ح 2141) :
حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا هشيم، عن الحسين أنه لم يكن يرى بأساس بالرجلين يشتركان فيجيء هذا بدنانير والآخر بدراهم وقال: الدنانير عين كله فإذا أراد أن يفترقا أخذ صاحب الدنانير دنانير وأخذ صاحب الدراهم دراهم ثم اقتسما الربح. قال هشام: وكان محمد يحب أن يكون دراهم ودراهم ودنانير ودنانير.
ثم قال (7/ 25، ح 3002) :
حدثنا شريك، عن سماك، عن الحسن قال: إذا قرضت عددًا فخذ عددًا وإذا قرضت وزنًا فخذ وزنًا.
ثم قال (ص 26، ح 2257) :
ثم قال حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كانا لا يريان بأسًا بقضاء الدراهم البيض من الدراهم السود ما لم يكن شرطًا.
ثم قال (ص 38، ح 2300) :
حدثنا ابن أبي زائدة، عن يزيد، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن في الرجل يشتري الذهب بالدراهم فيزن الدينار فيزيد فيأخذ بفضلها قال: لا بأس به، وكره ابن سيرين وقال: خذ به"جمع"ذهبًا وبنصفها فضة.
2301 - حدثنا ابن أبي زائدة، عن يزيد قال: كان ابن سيرين يكره الوازنة.
وعن ابن سيرين:
قال عبد الرزاق (المصنف: 8/ 14، ح 14107) :
أخبرنا الثوري، عن يونس، عن الحسن قال: إذا سلفت سلفًا فلا تصرفه في شيء حتى تقبضه.
14108 - أخبرنا إبراهيم بن عبد الرحمن، عن عبد الكريم , عن الحسن وابن سيرين مثله.