فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 318

وقال الدارقطني(السنن: 2/ 16، 17، ح 52):

حدثنا أبو رَوْقٍ الهمداني- في النسخة المطبوعة الهراني وهو خطأ - بالبصرة حدثنا أحمد بن روح، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمع أبا المنهال عبد الرحمن بن مطعم يقول: باع شريك لي دراهم في السوق بنسيئة فقلت: لا يصلح هذا فقال: لقد بعتها في السوق فما عاب على ذلك أحد قال: فسألت البراء بن عازب فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع هذا البيع فقال: ما كان نسيئة فلا يصلح والْقَ زيد بن أرقم فسأله فإنه كان أعلمنا تجارة فسألته فقال مثل ذلك.

وقال الطبري (تهذيب الآثار مسند عمر بن الخطاب، السفر: 2/ 737، ح 1067) :

حدثني محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي المنهال قال: جاء رجل إلى زيد بن أرقم والبراء بن عازب فسألهما عن بيع الورق بالذهب، فقال كل واحد منهما: سل هذا فإنه خير مني وأعلم مني فقال أحدهما: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينًا ) )وقال الآخر: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق نساء ) ).

وقال ابن عبد البر (التمهيد: 6/ 284) :

حدثنا عبد الوارث وسعيد بن نصر قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فكلاهما يقول: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينًا ) ).

وعن أبي هريرة:

قال ابن أبي شيبة (الكتاب المصنف: 7/ 102، ح 2531) :

حدثنا يعلى بن عبيد، عن فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( الفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل والذهب بالذهب وزنا بوزن فما زاد فهو ربا ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها ) ).

وقال مالك (الموطأ: ص 528، ح 26) :

عن موسى بن أبي تميم، عن أبي الحباب، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ) ).

وقال الشافعي (المسند تهذيب السندي: 2/ 157، ح 544) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت