10405 - عن معمر، عن الزهري، قال: كان صداق كل امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة أوقية ذهبًا فذلك أربعمائة وثمانون درهمًا.
10406 - عن داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة، قال: كان صداقنا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عشرة أواق أربعمائة درهم.
10407 - عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، قال: أصدق النبي صلى الله عليه وسلم كل امرأة من نسائه اثنتا عشرة أوقية ونشًّا والنشُّ نصف أوقية، فذلك خمسمائة درهم.
10408 - عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد، قال: الأوقية أربعون درهمًا، والنش عشرون، والنواة خمسة دارهم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، حدثنا يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد.
وحدثني محمد بن أبي عمر المكي (واللفظ له) ، حدثنا عبد العزيز، عن يزيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشر أوقية ونشا، وقالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا، قالت: نصف أوقية، فذلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه.
قلت: أخرجه أيضًا أبو داود والنسائي وابن ماجه. (انظر المزي؛ الأطراف: 12/ 356) .
وفي الديات
قال عبد الرزاق (المصنف: 9/ 291، وما بعدها، ح 17255: (
عن معمر عن الزهري، قال: كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بعير لكل بعير أوقية، فذلك أربعة آلاف لما كان عمر قلت الإبل، ورخصت الورق فجعلها عمر وقية ونصفًا، ثم غلت الإبل، ورخصت الورق أيضًا , فجعلها عمر أوقيتين، فذلك ثمانية آلاف ثم لم تزل الإبل تغلو وترخص الورق، حتى جعلها اثني عشر ألفًا أو ألف دينار ومن البقر مائة بقرة، ومن الشاة ألف شاه.
17256 - عن ابن جريج، قال عطاء: كانت الدية من الإبل حتى كان عمر بن الخطاب، فجعلها لما قلت الإبل عشرين ومائة لكل بعير، قال: قلت لعطاء: وإن شاء القروي أعطى مائة ناقة أو مائتي بقرة أو ألفي شاة، ولم يعط ذهبًا، قال: إن شاء أعطى إبلا ولم يعط ذهبًا وهو الأمر الأول.