فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 318

سعيد لابن عباس - رحمه الله: تب إلى الله عز وجل فقال: أتوب إلى الله وأستغفر له ألم تعلم (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب بالذهب، والفضة بالفضة ) )وقال: (( إني أخاف عليكم الربا ) ). قلت لعطاء: ما الربا؟ قلت: الزيادة والفضل بينهما.

وقال الطحاوي(شرح معاني الآثار: 4/ 67، 68):

حدثنا ابن يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن أن سهيل بن أبي صالح أخبره عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء ) ).

حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عاصم، عن أبي داود، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( الدرهم بالدرهم لا زيادة، والدينار بالدينار، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز ) ).

حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس، أن نافعا مولى ابن عمر حدثهم عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.

ثم قال:

حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((: دينار بدينار، ودرهم بدرهم، وصاع تمر بصاع تمر، وصاع بر بصاع بر، وصاع شعير بصاع شعير لا فضل بين شيء من ذلك ) ).

حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي، عن يحيى، قال: حدثني عقبة بن عبد الغافر، قال: حدثني أبو سعيد الخدري، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا صاع تمر بصاعين، ولا حنطة بصاعين، ولا درهم بدرهمين ) ).

وعن أبي الدرداء:

قال مالك في (الموطأ: ص 529، ح 30) :

عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بهذا بأسا، فقال أبو الدرداء، من يعذرني من معاوية أنه أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه؟ لا أساكنك أرضا أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت