ثم قال:
حدثني خلف بن القاسم بن سهل الحافظ، قال: حدثنا أبو الميمون البجلي عبد الرحمن بن عمر بدمشق، قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا محمد بن المبارك، عن يحيى بن حمزة، عن برد بن سنان، عن إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب، عن أبيه، أن عبادة أنكر على معاوية شيئًا، فقال: لا أساكنك بأرض أنت بها، ورحل إلى المدينة، فقال له عمر: ما أقدمك؟ فأخبره، فقال: ارجع إلى مكانك قبح الله أرضًا لست فيها وأمثالك. وكتب إلى معاوية: لا إمارة لك عليه.
وعن البراء بن عازب
أخبرنا معمر، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، قال: باع رجل ذهبًا بورق إلى الموسم، فقيل له: هذا بيع لا يحل، فقال: بعته في سوق المسلمين فذكر له زيد بن أرقم والبراء بن عازب فسألهما، فقال: لا سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف وكنا تاجرين، فقال: (( إن كان يدًا بيد فلا بأس ولا نسيئة ) ).
وقال ابن أبي شيبة (الكتاب المصنف: 7/ 107، 108، ح 2544) .
حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرنا حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، وكلاهما يقول: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينًا ) ).
وقال أحمد (المسند الساعاتي الفتح الرباني: 15/ 74، 75، ح 245) :
حدثنا عفان، حدثنا شعبة، اخبرني حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فهذا يقول: سل هذا فإنه خير مني وأعلم وهذا يقول سل هذا فهو خير مني وأعلم. قال: فسألتهما فكلاهما يقول: (( نهى سول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينًا ) ).
246 -حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إبراهيم بن نافع، قال: سمعت عمرو بن دينار يذكر (( عن أبي المنهال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان نسيئة فردوه ) ).
وقال البخاري (الصحيح: 3/ 31) :
حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت أبا المنهال قال: سمعت البراء بن عازب وزيد بن أرقم - رضي الله عنهم -، عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينًا ) ).