عليه وسلم، قال نافع: فذهب عبد الله بن عمر وأنا معه والليثي حتى دخل على أبي سعيد الخدري، فقال: إن هذا أخبرني أنك تخبر (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ) )فأشار أبو سعيد بأصبعه إلى عينيه وأذنيه، فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ثم ذكر نحوه".
1077 - حدثنا ابن البرقي، حدثنا عمرو بن أبي سلمة التِّنِّيسيُّ، حدثنا أبو معبد، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه أتي أبا سعيد الخدري فقال: يا أبا سعيد قد بلغنا انك تروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا فبينه لنا، قال أبو 1 سعيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( الذهب بالذهب مثلا بمثل لا زيادة ولا نظرة والفضة بالفضة لا زيادة ولا نظرة ولا تبيعوا ناجزا بآخر غائبا أبصرته عيناي وسمعته أذناي ) ).
1078 - حدثني العباس بن الوليد البيروتي قال: أخبرني أبي، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني نافع مولى عبد الله بن عمرو، قال: حدثني أبو سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا بناجز ) ).
1079 - حدثني يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله الزعفراني، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( الفضة بالفضة والذهب بالذهب سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء ) ).
649 -أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم، أن ابن وهب أخبرهم، قال: أخبرني رجال من أهل العلم، منهم مالك بن أنس، أن نافعا مولى ابن عمر حدثهم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ) ).
وقال الطبراني (المعجم الكبير: 1/ 177، ح 458) :
حدثنا على بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية، قال: قال أبو