فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 318

وقال مسلم(الصحيح: 3/ 1212، 1213، ح 1589):

حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن أبي المنهال قال: باع شريك لي وراقًا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، فجاء إلى فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك على أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقلت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: (( ما كان يدًا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا ) )، وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته، فقال مثل ذلك"."

حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا شعبة، عن حبيب أنه سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب، عن الصرف فقال: سل زيد بن أرقم فهو أعلم فسألت زيدًا فقال: سل البراء فهو أعلم، ثم قالا: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينًا ) ).

وقال النسائي (السنن: 7/ 280) :

اخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان بن عمرو، عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقًا بنسيئة فجاءني فأخبرني فقلت: هذا لا يصلح فقال: قد والله بعته في السوق وما عابه على أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال: قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال: (( ما كان يدًا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا ) )ثم قال لي: (( ائت زيد بن أرقم ) )فأتيته فسأله فقال ذلك.

أخبرني إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: (( إن كان يدًا بيد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح ) ).

اخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، عن محمد، قال: حدثنا شعبة، عن حبيب قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال: سل زيد بن أرقم فهو خير مني وأعلم فسألت زيدًا فقال سل البراء فإنه خير مني وأعلم فقالا جميعًا: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينًا ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت