أنكم تتبايعون المثقال بالنصف والثلثين، وأنه لا يصلح إلا المثقال بالمثقال والوزن )) .
وعن أبي بكرة:
حدثنا ابن إسحاق، عن وهب، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: (( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئنا ) ).
وقال أحمد في المسند (الساعاتي، الفتح الرباني: 15/ 73، ح 242) :
حدثنا إسماعيل، حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: قال لنا ابن أبي بكرة، (( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبتاع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء، وأمرنا أن نبتاع الفضة في الذهب والذهب في الفضة كيف شئنا ) ).
قال له ثابت بن عبيد الله: يدًا بيد، قال: هكذا سمعت عن ابن عمر.
وقال البخاري (الصحيح: 3/ 30، 31) :
حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا إسماعيل بن علية، قال: حدثني يحيى بن إسحاق قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة - رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم ) )
حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عباد بن العوام، أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه - رضي الله عنه - قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة، كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا ) ).
(1) أناس بضم أوله بلدة بكرمان من نواحي الروذان وهي على رأس الحد بين فارس وكرمان (ياقوت، معجم البلدان: 1/ 257)
وقال مسلم (الصحيح: 3/ 1213، ح 1590) :
حدثنا أبو الربيع العتكي، حدثنا عباد بن العوام، أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا،