على عمر إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل ووزنا بوزن.
أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، فقال معاوية، ما أرى بهذا بأسا، فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض.
وقال أحمد في (المسند الساعاتي، الفتح الرباني: 15/ 72، ح 238) :
حدثنا يحيى بن سعيد بن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن معاوية اشترى سقاية من فضة بأقل من ثمنها أو أكثر قال: فقال أبو الدرداء: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا إلا مثلا بمثل.
وقال النسائي (السنن: 7/ 279) :
حدثنا مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل.
وعن عبادة بن الصامت:
قال ابن أبي شيبة (الكتاب المصنف: 7/ 100، 101، ح 2526) :
حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، قال: كنا في غزاة، وعلينا معاوية فأصبنا ذهبا وفضة، فأمر معاوية رجلا يبيعها الناس - لا حاجة إلى زيادة"أن"كما فعل المحق نقلا عن السنن الكبرى، فالعبارة مستقيمة بدونها - في أغطياتهم فتسارع الناس فيها فقام عبادة فنهاهم فردوها، فأتى الرجل معاوية فشكى إليه، فقام معاوية خطيبا، فقال: ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون فيها - لا حاجة لزيادة"عليه"كما فعل المحقق نقلا عن السنن الكبرى - لم نسمعها فقام عبادة فقال: والله لنحدثن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كره معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، عينا بعين ) ).
ثم قال (نفس المرجع: ص 103، 104، ح 2534) :