فقال له رجل: ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبي سعيد الخدري؟ قال: ليس بيني وبينه غيره - قال: فإن الذهب بالذهب والورق بالورق - قال سليمان: أو قال: الفضة بالفضة - والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء فمن زاد على ذلك أو ازداد فقد أربى والآخذ والمعطي فيه سواء.
أخبرنا قتيبة عن مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز ) ).
أخبرنا حميد بن مسعدة وإسماعيل بن مسعود قالا: حدثنا يزيد هو ابن زريع قال: حدثنا ابن عون، عن نافع، عن أبي سعيد، قال: بصر عيني وسمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر النهي عن الذهب بالذهب والورق بالورق إلا سواء بسواء مثلا بمثل ولا تبيعوا غائبا بناجز ولا تشفوا أحدهما عن الآخر.
وقال ابن ماجه (السنن: 2/ 758. ح 2256) :
حدثنا أبو كريب، حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع فنستبدل به تمرا هو أطيب منه ونزيد في السعر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يصلح صاع تمر بصاعين ولا درهم بدرهمين والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار ولا فضل بينهما إلا وزنا ) ).
وقال ابن حبان (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، علاء الدين الفارسي: 7/ 239، ح 4995) :
أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز ) ).
4996 - أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي بحمص قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن نافع أن رجلا حدث ابن عمر أن أبا سعيد الخدري يحدث هذا الحديث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثابت: فانطلق ابن عمر وذلك الرجل وأنا معه فقال: يا أبا سعيد هل حديث بلغني أنك حدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الذهب بالذهب والورق بالورق؟ فقال أبو سعيد: (( سمعت أذناي وأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، والورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز ) ).