فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 318

الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل حجرته - في لفظ فوجدته خارجًا من بيت حفصة - فأخذت بثوبه فسألته فقال: إذا أخذت واحدًا بالآخر فلا يفارقنك وبينك وبينه بيع في لفظ: فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء.

وقال أبو داود(السنن: 3/ 250، ح 3354):

حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب - المعنى واحد - قالا: حدثنا حماد، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله أسألك: إني أبيع الإبل ببقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدراهم آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ) ).

وقال الترمذي (الجامع الصحيح: 4/ 544، ح 1242) :

حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق فأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجًا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال: (( لا بأس به بالقيمة ) ).

وتعقبه بقوله: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر.

وروي داود بن أبي هند هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق الورق من الذهب وهو قول أحمد وإسحاق وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك.

وقال النسائي (السنن: 7/ 281، 282) :

أخبرني أحمد بن يحيى، عن أبي نعيم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم فقال: (( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت