قال مالك في (الموطأ: ص 528، 529، ح 29)
أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ) ).
قال ابن أبي شيبة (الكتاب المصنف: 7/ 105، ح 2538) :
حدثنا وكيع قال: حدثنا، عن عباس العامري، عن مسلم بن نذير السعدي قال: سئل علي، عن الدرهم بالدرهمين فقال: الربا العجلان.
وقال الطحاوي (شرح معاني الآثار: 4/ 70) :
حدثنا فهد قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن المغيرة بن مقسم، عن أبيه، عن أبي صالح السمان قال: كنت جالسًا عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال: تكون عندي الدراهم فلا تنفق عني في حاجة فأشتري بها دراهم تجوز عني وأخصم فيها قال: فقال علي: اشتر بدراهمك ذهبًا ثم اشتر بذهبك ورقًا ثم أنفقها فيما شئت.
وعن عبد الله بن مسعود:
قال عبد الرزاق (المصنف: 8/ 127، 128، ح 14585) :
قال الثوري: وأخبر الشيباني، عن المسيب بن رافع أن امرأة ابن مسعود باعت جارية لها بدراهم فأمرها عبد الله أن تأخذ دنانير بالقيمة.
وقال ابن أبي شيبة (الكتاب المصنف: 6/ 334، 336، ح 1258) :
حدثنا وكيع، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن ابن مسعود قال: كان يكره اقتضاء الذهب من الورق.
حدثنا ابن علية، عن يونس، عن ابن سيرين قال: قال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: لا تأخذ الذهب من الورق يكون لك على الرجل ولا تأخذن الورق من الذهب.
1265 - حدثنا ابن معد أبي زائدة، عن ابن عون، عن ابن سيرين قال: بلغني أن ابن مسعود كرهه.
1266 - حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن ابن سيرين، عن عبد الله مثله.
وقال ابن حزم (المحلي: 8/ 504، 505) .
ومن طريق سفيان بن عيينة، عن سعد بن كدام قال: حلف لي معن - هو ابن عبد الرحمن بن عبد