حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا وهب، عن شعبة، عن الأشعث، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال عمر: لا يأخذ أحدكم درهمًا بدرهمين فإن أخشى عليكم الرماء.
حدثنا ابن مرزوق قال: اخبرنا وهب قال: حدثنا أبي، قال: سمعت نافعًا قال: حدثني ابن عمر قال: خطب عمر فقال: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض إني أخاف عليكم الرماء.
حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، عن عمر - رضي الله عنهما - مثله.
ثم قال:
حدثنا حسين بن نصر قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن حماد، عن أبي صالح، عن شريح، عن عمر قال: الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا.
حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا هارون بن إسماعيل قال: حدثنا علي بن المبارك قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: كان عمر وعبد الله بن عمر ينهيان عن بيع الدرهمين بالدرهم يدًا بيد ويقولان الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار.
حدثنا يحيى بن نصر قال: قرأ علي شعيب، حدثنا موسى بن علي، عن يزيد بن أبي منصور، عن أبي رافع، قال: مر بي عمر بن الخطاب ومعه ورق فقال: اصنع لنا أوضاحًا - نوع من الحلي من فضة - لصبي لنا قلت: يا أمير المؤمنين، عندي أوضاح معمولة فإن شئت أخذت الورق وأخذت الأوضاح، قال عمر، مثلا بمثل؟ فقلت: نعم. فوضع الورق في كفة الميزان والأوضاح في الكفة الأخرى فلما استوى الميزان أخذ بإحدى يديه وأعطى بالأخرى.
وقال ابن حزم (المحلي: 8/ 504، 506) :
ومن الطريق عبد الرزاق، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، أخبرني أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم أن عبد الله بن عمر قال له: نهانا أمير المؤمنين - يعني أباه - أن نبيع العين بالدين وهذا في غاية الصحة.
وروينا المنع من ذلك عن طائفة من السلف، روينا من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: إن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالورق أحدهما غائب والآخر ناجز - راجع الموطأ قلت: ولكن أين هذا من ذاك؟ فالمنع إنما هو بيع غائب يناجز أو ناجز بغائب والإباحة إنما هي في ناجزين -.