1061 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، حدثنا أيوب، عن نافع قال: قال عمر: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئًا غائبًا بناجز إني أخاف عليكم الرماء - والرماء الربا - فحدث رجل ابن عمر مثل هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري فحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قلته حتى دخل على أبي سعيد وأنا معه وقال: إن هذا حدثني عنك حديثًا يزعم أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفسمعته؟ فقال: بصر عيني وسمع أذني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئًا غائبًا بناجز ) ).
1062 - حدثنا ابن سيار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة أن طلحة اصطرف دنانير بورق فنهاه عمر بن الخطاب أن يفارقه حتى يستوفي.
1063 - حدثني يونس، أنبأني ابن وهب، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب الذهب - لعل صوابه: بالذهب كما في النصوص الأخرى - إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز وإن استنظرك أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء والرماء الربا.
1064 - حدثني يونس، أنبأني ابن وهب، حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: فذكره نحوه.
1065 - حدثنا يونس، أنبأنا ابن وهب، حدثني مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد قال: قال عمر بن الخطاب: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع بالصاع ولا يباع كالئ بناجز.
وقال الطحاوي (شرح معاني الآثار: 4/ 69، 70) :
حدثنا ابن مرزوق قال: أخبرنا وهب، قال: حدثنا شعبة، عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر يقول: خطب عمر فقال:"لا يشتري"- لعل صوابه"لا يشتر"بحذف الياء للنهي - أحدكم دينارًا بدينارين ولا درهمًا بدرهمين ولا قفيزًا بقفزين إني أخشى عليكم الرماء وإني لا أوتى فاعله إلا أوجعته عقوبة في نفسه وماله.