أخبرنا معمر، عن ابن أيوب، عن ابن سيرين قال: أمر ابن مسعود رجلا أن يسلف بني أخيه ذهبًا ثم اقتضى منهم ورقًا فأمرهم برده ويأخذ منهم ذهبًا.
أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود أنه قال: لا تحل صفقتان في صفة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه.
وعن عبد الله بن عمر:
قال عبد الرزاق (المصنف: 8/ 119، ح 14550) :
أخبرنا إسرائيل، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (( أشتري الذهب بالفضة؟ فقال: إذا أخذت واحدًا منهما فلا يفارق صاحبك حتى لا يكن بينك وبينه لبس ) ).
وقال ابن أبي شيبة (الكتاب المصنف: 7/ 108، ح 2547) .
حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: (( إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس ) ).
وقال أحمد في المسند (الساعاتي الفتح الرباني: 15/ 73، 74، ح 243) :
حدثنا حسين بن محمد، حدثنا خلف يعني ابن خليفة، عن أبي جناب، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل قال: لا بأس إذا كان يدًا بيدًا ) ).
ثم قال: (نفس المرجع: ص 75، 76، ح 250) :
حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أشتري الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب؟ قال: إذا أخذت واحدًا منهما بالآخر فلا يفارق صاحبك وبينك وبينه لبس.
251 -حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فأتيت النبي صلى