17259 - عن معمر، عن قتادة، قال: على أهل الإبل الإبل، وعلى أهل الذهب الذهب، وعلى أهل الورق الورق، وعلى أهل الغنم الغنم، وعلى أهل البز الحلل.
17261 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: مائة بعير أو قيمة ذلك من غيره.
17263 - عن ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية من الإبل.
17263 - عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، أن عمر قضى على أهل الورق عشرة آلاف، وعلى أهل الدنانير ألف دينار، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل البر مائتي بقرة، قال: وسمعنا أنها سنة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وسمعت أنها سنة، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل.
17268 - أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنا ابن طاوس، عن أبيه، أنه كان يقول على الناس أجمعين أهل القرية أو البادية مائة من الإبل، فمن لم يكن عنده إبل، فعلى أهل الورق الورق، وعلى أهل البقر البقر، وعلى أهل الغنم الغنم، وعلى أهل البز البز، قال: يعطون من أي صنف كان بقيمة الإبل ما كانت إن ارتفعت أو انخفضت قيمتها يومئذ.
17270 - عن ابن جريج، قال: قال عمر وابن شعيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق، ويقيمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع ثمنها، وإذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرى على نحو الثمن ما كان. قال: وقضى أبو بكر في الدية على أهل القرى حين كثر المال وقلت الإبل فأقام مائة من الإبل ست مائة دينار إلى ثمانمائة، وقضى عمر في الدية على أهل القرى اثنى عشر ألفًا وقال: إني أرى الزمان تختلف فيه الدية تنخفض فيه من قيمة الإبل وترتفع فيه وأرى المال، وقد كثر وأنا أخشى عليكم الحكام بعدي وأن يصاب الرجل المسلم، فتهلك ديته بالباطل وأن ترتفع ديته بغير حق فتحمل على قوم مسلمين فتحتاجهم فليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل ولا في الشهر الحرام ولا في الحرم، ولا على أهل القرى فيه تغليظ لا يزاد فيه على اثني عشر ألفًا، وعقل أهل البادية على أهل الإبل مائة من الإبل على أسنانها كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الشاة ألفا شاة، ولو أقيم - كذا ولعله"ولم أقم"- على أهل القرى إلا عقلهم يكون ذهبًا ورقًا فيقام عليهم، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى على أهل القرى في الذهب والورق عُقْلا مسمى لا زيادة فيه لاتبعنا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ولكنه كان يقيمه على أثمان الإبل.