فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 258

1077 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: ثَلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ , وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ , وَالطَّلاقُ , وَالرَّجْعَةُ. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه [1] .

1078 - وَعنهُ عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّ اَللَّهَ عزَّ وجلَّ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا , مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.

1079 - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنه قَالَ: إِذَا حَرَّمَ اِمْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اَللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} . [اَلْأَحْزَاب: 21] . رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

وَلِمُسْلِمٍ: إِذَا حَرَّمَ اَلرَّجُلُ عَلَيْهِ اِمْرَأَتَهُ , فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.

1080 - وَعنهُ , عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّ اَللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي اَلْخَطَأَ , وَالنِّسْيَانَ , وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ [2] .

1081 - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ اِبْنَةَ اَلْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ وَدَنَا مِنْهَا. قَالَتْ: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْكَ , قَالَ: لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ , اِلْحَقِي بِأَهْلِكِ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

1082 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: لا طَلاقَ إِلا بَعْدَ نِكَاحٍ , وَلا عِتْقَ إِلا بَعْدَ مِلْكٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ، وَأَبُو يعْلى الْموصِلِي وَهَذَا لَفظه [3] .

1083 - وَعَنْ عَائِشَةَ , عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - َقَالَ: رُفِعَ اَلْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ اَلنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ اَلصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ, وَعَنِ اَلْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ, أَوْ يَفِيقَ. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائِيّ، وَالْحَاكِم [4] .

(1) والْحَاكِم وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد.

(2) من رِوَايَة عَطاء عَنهُ، وَرُوَاته صَادِقُونَ. وَقد أُعل. قَالَ أَبُو حَاتِم: لا يَصح هَذَا الحَدِيث وَلا يَثبت إِسْنَاده. وَرَوَاهُ الْحَاكِم بِنَحْوِهِ من رِوَايَة عَطاء، عَن عبيد بن عُمَيْر عَنهُ، وَقَالَ: عَلَى شَرطهمَا.

(3) وَالْحَاكِم وَصَححهُ، وَله عِلّة. وَقد رُوي من حَدِيث ابْن عَمْرو والمسور بن مخرمَة وَغَيرهمَا.

(4) وَقَالَ البُخَارِيّ وَقَالَ عُثْمَان: لَيْسَ لمَجْنُون وَلا لسكران طَلاق. وَقَالَ ابْن عَبَّاس: طَلاق الْمَجْنُون والمستكره لَيْسَ بجائز. وَقَالَ عَلّي: كل الطَّلاق جَائِز إِلا طَلاق الْمَعْتُوه. وَقَالَ ابْن عَبَّاس: الطَّلاق عَن وطر، وَالْعتاق مَا أُرِيد بِهِ وَجه الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت