937 = عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ, فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ. رَوَاهُ البُخَارِيّ.
938 -وَعنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: فِي أَرْضٍ, أَوْ رَبْعٍ, أَوْ حَائِطٍ, لا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ، فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. رواه مسلم.
939 -وَعنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ, يُنْتَظَرُ بِهَا - وَإِنْ كَانَ غَائِبًا - إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: حَدِيث حسن غَرِيب [1] .
* وَفِي رِوَايَة الطَّحَاوِيّ قَالَ:"قَضَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ بِالشُّفْعَة فِي كل شَيْء". وَرُوَاته ثِقَات [2] .
940 -وَعَن قَتَادَة عَنْ أَنَسِ - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: جَارُ اَلدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [3] .
(1) وَقد تكلم فِيهِ شُعْبَة وَغَيره بِلا حجَّة، وَهُوَ حَدِيث صَحِيح وَرُوَاته أثبات.
(2) وَقد رُوِيَ من وَجه آخر.
(3) والطَّحَاوِي، وابْن حبَان، وَقد أعل.