هَكَذَا الْوضُوء، فَمن زَاد عَلَى هَذَا أَو نقص فقد أَسَاءَ وظلم - أَو- ظلم وأساء. رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفظه، وَابْن مَاجَه وَالنَّسَائِيّ [1] ،
*وَفِي رِوَايَة أَحْمد وَالنَّسَائِيّ: فَأرَاهُ الْوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا ثمَّ قَالَ هَذَا الْوضُوء فَمن زَاد عَلَى هَذَا فقد أَسَاءَ وتعدى وظلم [2] .
42 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً , ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ.
43 -وَعنهُ أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم من مَنَامه فليستنثر ثَلاث مَرَّات فَإِن اَلشَّيْطَانَ تبيت عَلَى خياشيمه. مُتَّفق عَلَيْهِ.
44 -وَعنهُ أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: إِذَا اِسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي اَلْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ. لفظ مُسلم،
وَعند البُخَارِيّ: وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا في وضوئه، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.
وَرَوَى ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ: إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم من اللَّيْل فَلا يدْخل يَده فِي الْإِنَاء حَتَّى يفرغ عَلَيْهِ مرَّتَيْنِ أَو ثَلاثًا.
45 -وَعَن لَقِيط بن صبرَة قَالَ: قلت يَا رَسُول الله أَخْبرنِي عَن الْوضُوء؟ قَالَ: أَسْبِغْ اَلْوُضُوءَ, وَخَلِّلْ بَيْنَ اَلْأَصَابِعِ, وَبَالِغْ فِي اَلِاسْتِنْشَاقِ, إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ [3]
46 -وَزَاد أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَة: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ.
وَرَوَاهُ الدولابي فِيمَا جمعه من حَدِيث الثَّوْريّ، وَلَفظه: إِذا تَوَضَّأت فأبلغ فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق مَا لم تكن صَائِما. [4]
(1) وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة، وَإِسْنَاده ثَابت إِلَى عَمْرو، فَمن احْتج بنسخته عَن أَبِيه عَن جده فَهُوَ عِنْده صَحِيح.
(2) وَلَيْسَ فِي رِوَايَة أحد مِنْهُم:"أَو نقص"غير أبي دَاوُد. وَقد تكلم فِيهِ مُسلم وَغَيره، وَالله أعلم.
(3) وَابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم وَغَيرهم.
(4) وَصَححهُ ابْن الْقطَّان.