فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 300

5_ بيع المرابحة للآمر بالشراء واعتبار العقد ملزمًا للطرفين.

6_ اقتطاع جزء من رأس المال في المضاربة يأخذه المضارب مع أن له حصة مشاعة من الربح.

7_ التصرف في توزيع الزكاة بأشكال مستحدثة.

8_ حسم 5% من المنسحبين في مضاربة التكافل التي هي بديل عن التأمين على الحياة.

9_ التوسع في عملية بيع التورق بحيث ايقترن بها بعض المحاذير الشرعية.

وإليك أيها القارئ توضيحًا عامًا لهذه المآخذ على ضوء ماتبين لي خلال كتابة هذا البحث.

أولًا: أخذ المصاريف على القروض الحسنة:

تقوم البنوك الإسلامية بإعطاء القروض الحسنة، وهذا أمر طيب، ويعتبر إحدى الدعائم التي تقوم عليها هذه البنوك، وواجب على القائمين عليها أن يضعوا هذا الأمر في الحسبان، ولكن هذه البنوك تتقاضى مصاريف إدارية بحجة ما تقوم به من أتعاب وخدمات ومع احترامي لآراء من نصوا على جواز أخذ هذه المصاريف من الباحثين المعاصرين إلا أنني أقرر وأنا مرتاح الضمير أنه لا يسوغ للبنك الذي ارتضى منهج الله وشريعته أن يأخذ شيئًا على القروض إطلاقًا، ومادام البنك الإسلامي ضحى بالفائدة التي تأخذها البنوك التجارية فأحرى به أن يضحى بالمصاريف الإدارية وهي شيء يسير جدًا هذا وقد قطع بحرمة هذه المصاريف غير واحد من طلبة العلم [1] .

ثانيًا: تمويل بعض الأفلام في مجال الإعلام:

(1) قطع سماحة الشيخ عبدالله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى بحرمة المصاريف القروض ـ وذلك ـ

أثناء لقاء مع سماحته في يوم الخميس الساعة العاشرة صباحًا 24/7/1401هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت