فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 300

والذي أراه أن يقوم البنك كغيره من البنوك الإسلامية بإخراج الزكاة من رأس المال مع الأرباح قبل توزيعها في نهاية كل سنة مالية، وإذا التزم البنك نبهذا أن المبدأ فمن رغب التعامل معه على هذا الأساس فمرحبًا، ومن نكف فهو وأمواله، أما أن توجد أموال في البنك يقوم عليها ويستثمرها ويعطي أصحابها أرباحًا في نهاية كل سنة، ومع ذلك لا يقومون بتزكيتها، فهذا أمر يسئ إلى البنك في نظري.

ثانيًا: (حول الرقابة الشرعية)

نص القانون القاضي بإنشاء مبنك فيصل الإسلامي السوداني على تشكيل هيئة للرقابة الشرعية على معاملات البنك، وهذا أمر ضروري لتتابع هذه الهيئة أعمال البنك ومدى التزام القائمين عليه بأحكام الشريعة التي هي الأساس لجميع معاملاته، وهذا ولاشك أمر يحمد عليه البنك، نسأل الله أن يكلل الأعمال بالنجاح.

ثالثًا: (حول بيع المرابحة)

يقوم بنك فيصل الإسلامي السوداني بالتعامل ببيع المرابحة التي سبق بيانه، ولكنه يرى أن العقد بالنسبة للآمر بالشراء غير ملزم، فهو بالخيار بعد شراء البنك السلعة، إن شاء اشتراها بالثمن المتفق عليه، وإن شاء ردها، وهذا أسلم في نظري مما تقوم به بعض البنوك الإسلامية من إلزام بالشراء ـ الصادر منه الوعد بالشراء ـ بالسلعة، ولا تجعل له الخيار، وهذا فيه من المحاذير الشرعية ما يأتي: ـ

أ_ بيع الإنسان مالا يملكه.

ب_ فيه شيء من الغرر والجهالة لأن بالشراء يقول للبنك إن اشتريت على كذا أربحك فيه كذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت