فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 300

فالشرع المطهر جعل لكل حاجة عقدًا يختص بها، فشرع لتمليك العين بعوض عقدًًا هو البيع، وشرع لتمليكها بغير عوض عقدًا وهو الهبة. وشرع لتمليك المنفعة بغير عوض عقدًا، وهو الإعارة وشرع لتمليك المنفعة بعرض عقدًا، وهو الإجارة.

ركنها:

تنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول بلفظ الإجارة والكراء وما اشتق منهما وبكل لفظ يدل عليها.

شروط العاقدين:

يشترط في كل من العاقدين الأهلية، بأن يكون كل منهما عاقلًا مميزًا، وزاد الشافعية والحنابلة شرط البلوغ، فلا يصح عندهم عقد الصبي ولو كان مميزًا.

شروط صحة الإجارة:

1_ رضا العاقدين.

2_ معرفة المنفعة المعقود عليها معرفة تامة تمنع من المنازعة.

3_ القدرة على تسليم العين المستأجرة مع اشتمالها على المنفعة، فلا يصح تأجير طائر في الهواء ولا سمك في الماء.

4_ أن تكون المنفعة مباحة.

5_ أن تكون الأجرة مالًا منقولًا معلومًا بالمشاهدة أو الوصف لأنها ثمن المنفعة، وشرط الثمن أن يكون معلومًا.

استحقاق الأجرة:

تستحق الأجرة بما يأتي:

1_ الفراغ من العمل.

2_ استيفاء المنفعة أو التمكن من استيفائها ولو يستوفها.

3_ اتفاق المتعاقدين على تعجيل الأجرة.

هلاك العين المستأجرة:

العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لأنه قبضها ليستوفي منها منفعة يستحقها، فإذا هلكت لم يضمن إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ.

فسخ الإجارة:

تنفسخ الإجارة بالآتي:

1_ حدوث العيب في العين المؤجرة.

2_ هلاك العين المؤجرة.

3_ استيفاء المنفعة المعقود عليها، أو إتمام العمل أو انتهاء المدة ولو لم تستوف المنفعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت