فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 7694 من 48258

أما الكتاب فقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [1] وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم [2] » .

وأما السنة فقد ورد بمشروعيتها جملة أحاديث وآثار نذكر منها ما يلي:

1)روى البخاري في صحيحه وأبو داود والترمذي في سننهما بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة [3] » . . ولمسلم بسنده إلى جابر قال «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة ما لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به حتى يؤذنه [4] » . وفي رواية للترمذي «من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه [5] » .

2)ولأبي داود بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قسمت الدار وحددت فلا شفعة فيها» . قال الشوكاني في النيل ورجال إسناده ثقات ورواه ابن ماجه بمعناه.

3)وللترمذي بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الشريك شفيع والشفعة في كل شيء [6] » ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال كما قال الترمذي. وفي رواية للطحاوي بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة

(1) سورة الحشر الآية 7

(2) سنن أبو داود البيوع (3515) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2497) .

(3) صحيح البخاري البيوع (2214) ، سنن الترمذي الأحكام (1370) ، سنن أبو داود البيوع (3514) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 296) .

(4) صحيح مسلم المساقاة (1608) ، سنن النسائي البيوع (4701) ، سنن أبو داود البيوع (3513) ، سنن الدارمي البيوع (2628) .

(5) سنن الترمذي البيوع (1312) .

(6) سنن الترمذي الأحكام (1371) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت