فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 7492 من 48258

وقد اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في تحديد معنى البينة:

1 -فذهب جمهور الفقهاء إلى أن المراد بالبينة الشهود.

2 -وذهب ابن تيمية [1] ، وابن القيم [2] ، وابن فرحون [3] ، وابن حجر العسقلاني [4] إلى أن البينة هي: كل ما يبين الحق ويظهره من الشهود والإقرار، والقرائن، وغير ذلك.

معنى اليمين:

هو ضد اليسار، ويطلق على القسم والحلف لأنهم كانوا يتماسحون بأيمانهم فيتحالفون.

أحكام اليمين:

لا يلجأ القاضي إلى تحليف المدعى عليه إلا عند عجز المدعي عن إقامة البينة. فإذا حلف المدعى عليه اليمين قضى الحاكم بإبرائه، فإن أحضر المدعي بينة بعد ذلك حكم بها القاضي [5] لقول عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه:"البينة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاجرة".

ومن توجهت إليه اليمين فعليه أن يحلف ولا يترك حقه، وقد أمر عمر بذلك فقال وهو على المنبر يخطب الناس وفي يده عصا:"يا أيها الناس لا تمنعكم اليمين من حقوقكم فوالذي نفسي بيده إن في يدي لعصا" [6] .

(1) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جـ3 ص 392.

(2) الطرق الحكمية ص 24، وإعلام الموقعين جـ1 ص 96.

(3) تبصرة الحكام جـ 1 ص 202.

(4) فتح الباري جـ 13 ص 160.

(5) فتح الباري جـ13 ص 174.

(6) المغني جـ 8 ص 681.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت