وقال الشيخ -رحمه الله- باب: (ما جاء في الرقى والتمائم) :
في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه: «أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره. فأرسل رسولا: أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت [1] » .
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك [2] » رواه أحمد وأبو داود.
(التمائم) : شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.
و (الرقى) : هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة.
(1) صحيح البخاري الجهاد والسير (3005) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2115) ، سنن أبو داود الجهاد (2552) ، مسند أحمد بن حنبل (5/ 216) ، موطأ مالك الجامع (1745) .
(2) سنن أبو داود الطب (3883) ، سنن ابن ماجه الطب (3530) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 381) .