وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: [1] .
باب -"من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه". وقول الله تعالى: {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} [2] .
عن عمران بن حصين رضي الله عنه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا [3] » . رواه أحمد بسند لا بأس به.
وله عن عقبة مرفوعا: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له [4] » ، وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك [5] » .
ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى
(1) فتح المجيد من ص116 إلى ص133: باستثناء الشرح الذي في ص119.
(2) سورة الزمر الآية 38
(3) سنن ابن ماجه الطب (3531) ، مسند أحمد بن حنبل (4/ 445) .
(4) مسند أحمد بن حنبل (4/ 154) .
(5) مسند أحمد بن حنبل (4/ 156) .