فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6203 من 48258

بحرب من الله ورسوله أن تبيحه بأدنى الحيل مع استواء المفسدة"ا / هـ [1] ."

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا بأس وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه، تلك ورق بورق"."

ومعنى كلامه أنك إذا قومت السلعة بنقد ثم بعتها بنسيئة كان مقصود المشتري شراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة، وإذا قومتها بنقد ثم بعتها به فلا بأس فإن ذلك بيع المقصود منه السلعة لا الربا [2] .

وهذا الذي ذكرناه من تحريم بيع العينة خاص بالصورة التي ذكرناها في صدر هذا البحث وهي: أن يبيع سلعة بثمن مؤجل يشتريها منه نقدا بأقل مما باعها به.

وعلى هذا فلا بد من توفر هذه الشروط: -

(1) أن يكون العقد الثاني قبل قبض الثمن الأول.

(2) أن يكون المشتري الثاني هو البائع الأول أو وكيله.

(3) أن يشتريها المشتري الثاني من المشتري الأول أو وكيله.

(4) أن يكون الثمن الثاني نقدا بجنس الثمن الأول.

(1) إعلام الموقعين جـ3 ص216، 217.

(2) تهذيب سنن أبي داود جـ5 ص107.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت