وأخرجه الدارقطني [1] من طريق أبي ثور عن مبشر بن إسماعيل، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده، قال: «كان فيما أخذ عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن لا يمس القرآن إلا طاهر [2] » تفرد به أبو ثور، وقال: الصواب ليس فيه: عن جده. ثم أخرجه من طريق إسحاق بن الصباغ عن مالك كذلك. وأخرجه عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي من طريقه، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، ليس فيه: عن جده. وقد أخرجه الطيالسي من طريق أبي بكر بن محمد، عن أبيه، عن جده نحوه.
وفي الباب: عن ابن عمر أخرجه الطبراني والبيهقي. وعن حكيم بن حزام أخرجه الحاكم والطبراني والدارقطني. وعن عثمان [3] بن أبي العاص، أخرجه الطبراني. وعن ثوبان رفعه: «لا يمس القرآن إلا طاهر، والعمرة هي الحج الأصغر [4] » أخرجه علي بن عبد العزيز في منتخب المسند، وإسناده ضعيف. وعن أخت عمر أنها قالت له عند إسلامه: إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون. أخرجه أبو يعلى والطبراني.
وعن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان، أنه قضى حاجته فخرج ثم جاء، فقلت: لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات؟ قال: إني لست أمسه، لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا ما شئنا، أخرجه الدارقطني وصححه [5] .
(1) رواه الدارقطني في"غرائب مالك".
(2) موطأ مالك النداء للصلاة (468) .
(3) وفيه إسماعيل بن رافع، ضعفه النسائي وابن معين، وقال البخاري: ثقة مقارب الحديث.
(4) موطأ مالك النداء للصلاة (468) .
(5) الدراية 1/ 86.