فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5058 من 48258

بيع المشتري لها من حوزه إياها إلى محل آخر؛ لما رواه أحمد - رحمه الله - «عن حكيم بن حزام أنه قال: قلت: يا رسول الله إني أشتري بيوعا مما يحل لي منها وما يحرم علي، قال: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه [1] » . ولما رواه أحمد وأبو داود عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم [2] » . ولما رواه أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه [3] » . وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله [4] » .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن عبد الرحمن الغديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن الترمذي البيوع (1232) ، سنن النسائي البيوع (4603) ، سنن أبو داود البيوع (3503) ، سنن ابن ماجه التجارات (2187) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 402) .

(2) صحيح البخاري البيوع (2124) ، صحيح مسلم البيوع (1526) ، سنن النسائي البيوع (4606) ، سنن أبو داود البيوع (3499) ، سنن ابن ماجه التجارات (2229) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 56) ، موطأ مالك البيوع (1337) ، سنن الدارمي البيوع (2559) .

(3) صحيح مسلم البيوع (1529) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 327) .

(4) صحيح البخاري البيوع (2126) ، صحيح مسلم البيوع (1526) ، سنن النسائي البيوع (4596) ، سنن أبو داود البيوع (3492) ، سنن ابن ماجه التجارات (2226) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 56) ، موطأ مالك البيوع (1335) ، سنن الدارمي البيوع (2559) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت