فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36769 من 48258

بمعنى أنه مبيح للصلاة ولم يرفع الحدث ولكن الصحيح إن شاء الله أن حكم التيمم حكم الماء فإذا تيممت قبل دخول وقت الظهر لتصلي نافلة فصل به الفريضة ولا يضرك ذلك؛ لأنا نقول: إن حكم التيمم حكم الماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت