فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36502 من 48258

{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [1] ، {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [2] ، وهذا الحكم الكلي ثابت، سواء وجد البيع المعين أو لم يوجد، فإذا وجد بيع معين أثبت ملكا معينا"."

ويقول الشاطبي (ت: 790هـ) :"إن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتها، وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصر" [3] .

فالقاضي والمفتي عند تنزيل الحكم الكلي على شخص أو واقعة معينة، كأنه يخصه بهذا الحكم من عموم الصور والوقائع التي تندرج تحته.

ب - التجريد:

المراد به: افتراض الحكم الكلي عند تقريره كائنا في الأذهان على الأوصاف المجردة عن الأشخاص المعينين والأعيان المحددة.

(1) سورة النساء الآية 24

(2) سورة النساء الآية 3

(3) الموافقات في أصول الشريعة 4/ 92.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت