فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36446 من 48258

كالخطاب له، وهو مما يبطل الصلاة [1] .

واستدل من قال بأن الفتح يبطل الصلاة إذا كان كثيرا ولا يبطل بالقليل، أن الفتح في هذه الحالة ليس من أعمال الصلاة، بل من أعمال الناس، فيعفى عن القليل فيه كسائر الأعمال، ويؤثر كثيره، كما يؤثر الكثير من العمل [2] .

ونوقش بأن الفتح في هذه الحالة - يعد من الكلام الأجنبي عن الصلاة، وهو مما لا يعفى فيه عن القليل. [3] .

ويمكن مناقشته - أيضا - بأن الكثرة والقلة مما لا ينضبط، ثم هو تفريق بين متماثلين.

واستدل من قال بالتفصيل بحسب نية الفاتح بأنه إذا نوى التعليم فقد أدخل في الصلاة ما ليس من أفعالها، وكأنه نصب نفسه معلما، والتعليم ليس من الصلاة في شيء، وإذا كان كذلك فسدت صلاته، أما إذا نوى القراءة فقد خرج الفتح من أن يكون من كلام الناس، فلا تبطل به الصلاة [4] .

ويناقش بأنه حتى لو نوى القراءة، فإنها ليست مجردة، بل تتضمن تعليما وتنبيها للغير، لأنه لو لم يخطئ لما قرأ الفاتح، لذلك لا

(1) انظر: الفروق للكرابيسي 1/ 46

(2) انظر: شرح التلقين 2/ 655، شرح سنن أبي داود للعيني 4/ 129

(3) انظر: فتح القدير 1/ 400، البحر الرائق 2/ 6

(4) انظر: المحيط البرهاني 2/ 155، المبسوط 1/ 193

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت