فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36445 من 48258

التعليم بطلت صلاته وإن نوى القراءة لم تبطل صلاته.

وهو مذهب الشافعية [1] وقول عند الحنفية، [2] ورواية عند الحنابلة [3]

القول الرابع: أن صلاة الفاتح لا تبطل مطلقا.

وهو قول عند الحنفية [4] والمالكية، [5] والمشهور من مذهب الحنابلة [6] .

الأدلة والمناقشة:

استدل من قال بأن الفتح يبطل الصلاة مطلقا بما يأتي:

1 -أن الفتح في هذه الحالة يقدر كالكلام في الصلاة بغير القرآن؛ وذلك أنه لا حاجة إليه، وليس هو من مصلحة الصلاة [7] .

2 -أن قراءة المفتوح عليه - في هذه الحالة - ليست بقراءة للفاتح ولا علاقة بينهما، وإذا كان كذلك أصبحت قراءة الفاتح

(1) انظر: فتح العزيز 2/ 50، المعاني البديعة 1/ 180

(2) انظر: المحيط البرهاني 2/ 155، العناية 1/ 401، حاشية ابن عابدين 1/ 622

(3) انظر: الفروع 2/ 269، الإنصاف 2/ 100، المبدع 1/ 487.

(4) انظر: التجريد للقدوري 2/ 595.

(5) انظر: النوادر والزيادات 1/ 180، شرح التلقين 2/ 556، مواهب الجليل 2/ 28

(6) انظر: المغني 2/ 460، الفروع 2/ 269، المبدع 1/ 487، الإنصاف 2/ 100

(7) انظر: التجريد 2/ 595، شرح التلقين 2/ 655، شرح سنن أبي داود للعيني 4/ 129

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت