التعليم بطلت صلاته وإن نوى القراءة لم تبطل صلاته.
وهو مذهب الشافعية [1] وقول عند الحنفية، [2] ورواية عند الحنابلة [3]
القول الرابع: أن صلاة الفاتح لا تبطل مطلقا.
وهو قول عند الحنفية [4] والمالكية، [5] والمشهور من مذهب الحنابلة [6] .
الأدلة والمناقشة:
استدل من قال بأن الفتح يبطل الصلاة مطلقا بما يأتي:
1 -أن الفتح في هذه الحالة يقدر كالكلام في الصلاة بغير القرآن؛ وذلك أنه لا حاجة إليه، وليس هو من مصلحة الصلاة [7] .
2 -أن قراءة المفتوح عليه - في هذه الحالة - ليست بقراءة للفاتح ولا علاقة بينهما، وإذا كان كذلك أصبحت قراءة الفاتح
(1) انظر: فتح العزيز 2/ 50، المعاني البديعة 1/ 180
(2) انظر: المحيط البرهاني 2/ 155، العناية 1/ 401، حاشية ابن عابدين 1/ 622
(3) انظر: الفروع 2/ 269، الإنصاف 2/ 100، المبدع 1/ 487.
(4) انظر: التجريد للقدوري 2/ 595.
(5) انظر: النوادر والزيادات 1/ 180، شرح التلقين 2/ 556، مواهب الجليل 2/ 28
(6) انظر: المغني 2/ 460، الفروع 2/ 269، المبدع 1/ 487، الإنصاف 2/ 100
(7) انظر: التجريد 2/ 595، شرح التلقين 2/ 655، شرح سنن أبي داود للعيني 4/ 129