فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23830 من 48258

هذه الحالة على قولين:

القول الأول: يجوز الطواف على سطح المسجد، ولو كان أرفع من بناء البيت.

وإلى هذا القول ذهب الحنفية، والشافعية على الصحيح، ووجه للحنابلة.

القول الثاني: لا يجوز الطواف على سطح المسجد، إذا كان أرفع من بناء البيت.

وإلى هذا القول ذهب الشافعية في وجه. وهو احتمال عند الحنابلة.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول، القائلون بجواز الطواف على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت